الحر العاملي

186

الفصول المهمة في أصول الأئمة

باب 24 ( 1594 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : لا بأس بالمتمتع إذا لم يحرم من ليلة التروية ( 1 ) متى ما تيسر له ما لم يخف فوت الموقفين . ( 1595 ) 2 - وسئل عليه السلام : عن المتعة متى تكون ؟ قال : ما ظن أنه يدرك الناس بمنى . باب 25 ( 1516 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : الإحرام من خمسة مواقيت وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله

--> الباب 24 فيه حديثان 1 - الوسائل ، أبواب أقسام الحج ، الباب 25 ( باب استحباب كون إحرام المتمتع بالحج يوم التروية ، ويجوز في غيره بحيث يدرك المناسك ) . الجديد ، 11 : 292 / 5 ( 14832 ) ، والقديم ، 8 : 211 / 5 . نقله عن الكافي : 4 : 444 / 4 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 5 : 171 / 568 ، والاستبصار ، 2 : 247 / 863 . في الوسائل : . . . إن لم يحرم . . . في الحجرية : للمتمتع . ( 1 ) وهي ليلة الثامن ، سمع منه . 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 11 : 293 / 6 ( 14832 ) ، والقديم ، 8 : 211 / 6 . نقله عن الكافي : 4 : 443 / 3 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 5 : 170 / 566 ، والاستبصار ، 2 : 246 / 861 . في الحجرية : . . . متى ما تكون ؟ الباب 25 فيه حديثان 1 - الوسائل ، كتاب الحج ، أبواب المواقيت ، الباب 11 ( باب عدم جواز الإحرام قبل الميقات لغير الناذر ومريد عمرة رجب مع خوف تقضيه ) . وكذا في أبواب المواقيت ، الباب 1 ( باب تعيين المواقيت التي يجب الإحرام منها ) . الجديد ، 11 : 308 / 3 و 4 ( 14875 و 14876 ) ، والقديم ، 8 : 222 / 3 و 4 . نقله عن الفقيه : 2 : 302 / 2522 ، الباب 108 ، باب مواقيت الإحرام ، والكافي ، 4 : 319 / 2 ، والتهذيب ، 5 : 55 / 167 . في الفقيه : . . . ولا لمعتمر . . .